المتقي الهندي
129
كنز العمال
إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية ، وإن لم تحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة ( عب ) . 40396 عن زيد بن ثابت قال في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير ( عب ) . 40397 عن ابن عباس قال : كانت الدية عشرا من الإبل ، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل ، فجرت في قريش والعرب مائة من الإبل ، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه ( ابن سعد والكلبي عن أبي صالح ) . 40398 عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن حذيفة بن غانم على المغانم يوم حنين ، فأصاب رجلا بقوسه فشجعه منقلة ، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة فريضة ( كر ) . 40399 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا ، فلاحه ( 1 ) رجل في صدقته . فضرب أبو جهم فشحه ،
--> ( 1 ) فلاحه : يقال : لاحيت الرجل ملاحاة ولحاء إذا نازعته . وفي الحديث ( نهيت عن ملاحاة الرجال ) أي مقاولتهم ومخاصمتهم . ا ه ( 4 / 243 ) النهاية . ب